11 باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره ، فإن فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله .
[ 2748 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه .
[ 2749 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق (1) عانة الميّت إذا غُسل ، أو يُقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر .
[ 2750 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميّت يكون عليه الشعر فيُحلق عنه أو يقلّم (1) ؟ قال : لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه .
[ 2751 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال كره (1) أن يُقصّ من الميّت ظفر ، أو يُقصّ له شعر ، أو يُحلق له عانة ، أو يُغمز له مفصل .
__________________
الباب 11 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 155 / 1 ، والتهذيب 1 : 323 / 940 .
2 الكافي 3 : 156 / 2 .
(1) في المصدر : تحلق .
3 الكافي 3 : 156 / 4 ، والتهذيب 1 : 323 / 942 .
(1) في نسخه زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ) .
4 الكافي 3 : 156 / 3 .
(1) في التهذيب : يكره ( هامش المخطوط ) .




