أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخن الماء للميّت .
[ 2744 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : لا يقرب الميّت ماءاً حميماً (1) .
[ 2745 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يُسخّن ( للميّت الماء ) (1) ، لا تُعجل (2) له النار ، ولا يُحنّط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 2746 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت .
[ 2747 ] 5 قال : وروي في حديث آخر : إلّا أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك .
__________________
2 التهذيب 1 : 322 / 939 .
(1) الحميم : الماء الحار . . . يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا . ( لسان العرب 12 : 153 ) .
3 الكافي 3 : 147 / 2 واورده في الحديث 6 من الباب 6 من ابواب التكفين .
(1) في المصدر : الماء للميت .
(2) في المصدر : يعجّل .
(3) التهذيب 1 : 322 / 937 .
4 الفقيه 1 : 86 / 397 .
5 الفقيه 1 : 86 / 398 .




