[ 2738 ] 5 وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال في خطبة طويلة : من غسّل ميتاً فأدّى فيه الأمانة كان له (1) بكلّ شعرة منه (2) عتق رقبةٍ ، ورفع له (3) مائة درجة ، قيل : يا رسول الله ، وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : يستر عورته ويستر شينه ، وإن لم يستر عورته ، ويستر شينه حبط أجره ، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة .
9 باب استحباب رفق الغاسل بالميّت وكراهة العنف به .
[ 2739 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، الحديث .
[ 2740 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم (1) الخرّاز ، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُغسّل الموتى ، قال : أو تحسن ؟ قلت : إنّي أُغسّل ، قال : إذا غسّلت ميّتاً فارفق به ولا ( تعصره ولا تقربنّ شيئاً من ) (2) مسامعه بكافور .
__________________
5 عقاب الأعمال : 344 .
(1 و 2) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر .
(3) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : له به .
الباب 9 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 1 : 447 / 1445 ، والاستبصار 1 : 205 / 723 .
وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب وتمامه في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب التكفين .
2 التهذيب 1 : 445 / 1441 ، والاستبصار 1 : 205 / 722 .
(1) في موضع من التهذيب : أبي ايوب . ( هامش المخطوط ) .
(2) كتب في هامش الاصل : في موضع من التهذيب ( تغمزه ولا تمس ) .




