عن أبي خيثمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفّي ، وقال لي : أكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثمّ توضّيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ( ماء و ) (1) سدراً ، الحديث .
[ 2728 ] 5 وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة .
[ 2729 ] 6 وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه ، ثم أغسله بالأشنان .
[ 2730 ] 7 وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغُسل ولم يذكر الوضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء (1) ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء (2) ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة (3) ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت ، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها ، وإن احتملت التقيّة والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم .
__________________
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
5 تقدّم في الحديث 2 من الباب 35 من ابواب الجنابة .
6 تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من ابواب غسل الميت .
7 تقدم قي الحديث 7 من الباب 2 من ابواب غسل الميت .
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب الجنابة .
(2) راجع الباب 2 من ابواب غسل الميّت .
(3) راجع الباب 3 من أبواب غسل الميت .




