مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 490 من 566

يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ ذكر الحديث .

[ 2725 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟ قال : تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان ، ثمّ الماء والكافور ، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر ) (1) في الماء .

[ 2726 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن (1) أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين (2) ، عن أُمّ سليمان ، عن أُمّ أنس بن مالك ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ (3) بسفليها ، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً ، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها (4) ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها (5) بكرسف ثلاث مرّات ، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها ، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر ، الحديث .

[ 2727 ] 4 وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، __________________

2 التهذيب 1 : 302 / 878 ، والاستبصار 1 : 206 / 726 .

(1) ليس في المصدر .

3 التهذيب 1 : 302 / 880 ، والاستبصار 1 : 207 / 728 .

(1) في نسخه : بن ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخه : بشير ( هامش المخطوط ) .

(3) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابد أي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ .

(4) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار .

(5) في الاستبصار : ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل .

4 التهذيب 1 : 303 / 883 والاستبصار 1 : 207 / 730 .

الصفحة 490 من 566