17 باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة
[ 1452 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج (1) المعدة وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام .
[ 1453 ] 2 وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئاً فأكله ، قال : قلت له : إنّ الناس عندنا يقولون : أنّه على الريق أجود ما يكون ، قال : لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف .
[ 1454 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لا تدخلوا الحمّام على الريق ، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً .
[ 1455 ] 4 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغابّ (1) ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجوز (2) .
__________________
الباب 17 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 497 / 5 .
(1) الوهج : شدّة الحر ( لسان العرب 2 : 401 ) .
2 الكافي 6 : 497 / 6 .
3 الفقيه 1 : 64 / 245 .
4 الفقيه 1 : 72 / 300 ، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث 4 ، 5 من الباب 23 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 152 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .
(1) غبّ اللحم : أنتن ، الصحاح 1 : 190 .
(2) في نسخة : العجائز ، ( منه قدّه ) .




