أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطمي (1) فلا بأس .
قال : وذكر هذا في حديثٍ طويلٍ يصف فيه غسل الميت .
أقول : تقدّم الحديث المشار إليه (2) .
[ 2706 ] 13 قال : وقال ( عليه السلام ) في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت : لا تخلّل أظافيره .
[ 2707 ] 14 وروى العلّامة في ( المختلف ) نقلاً عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) غسّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه ثلاث غسلات .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التكفين (2) .
3 باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة .
[ 2708 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : غسل الميّت مثل غسل الجنب (1) ، وإن كان كثير الشعر فرد (2) عليه الماء ثلاث مرّات .
__________________
(1) الخطمي : ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب 12 : 188 ) .
(2) الحديث 10 من نفس الباب .
13 الفقيه 1 : 123 / 590 ، وأورده في الحديث 5 من نفس الباب وفيه : اظفاره .
14 المختلف : 44 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 و 5 و 6 و 9 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه من الباب 3 من أبواب التكفين .
الباب 3 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 1 : 447 / 1447 .
(1) وفي نسخة : الجنابة ( هامش المخطوط ) . | (2) في المصدر : فزد . |




