عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمّر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر ، [ و ] (1) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام .
[ 1451 ] 9 وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمّامات ، والعرسات ، والنياحات .
أقول : يأتي في أحاديث الجنائز (1) والنكاح (2) والتجارة (3) إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة ( عليها السلام ) وغيرها من نساء الأئمّة لذلك .
وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام (4) ، وعلى جواز النكاح في الحمّام (5) ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم .
__________________
(1) أثبتناه من المصدر .
9 الخصال : 196 / 3 .
(1) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 و 2 و 5 من الباب 69 من أبواب الدفن .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدّمات النكاح .
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الحديث 3 5 ، 8 من الباب 15 من هذه الأبواب .




