مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 477 من 566

ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضاً (4) ، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمّن بعضها من أنّه سنّة (5) ، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن ، وله نظائر ، وقوله في حديث محمّد بن سنان : فيستحبّ (6) ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع ، وأنّ الله لمّا أحبّ ذلك أوجبه ، والله أعلم .

2 باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه .

[ 2694 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الميّت ؟ فقال (1) : اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة (2) إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال : نعم قلت : يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله (3) من تحته ، وقال : أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله .

[ 2695 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________

(4) في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب التيمم .

(5) في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم .

(6) في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب غسل الميت .

الباب 2 فيه 14 حديثاً

1 الكافي 3 : 139 / 2 ، والتهذيب 1 : 108 / 282 و 1 : 300 / 875 .

(1) في نسخة التهذيب : فقلت ( هامش المخطوط ) .

(2) الذريرة : فتات قصب الطيب ، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند . ( لسان العرب 3 : 307 ) .

(3) في نسخة : تغسله ( هامش المخطوط ) .

2 الكافي 3 : 138 / 1 ، والتهذيب 1 : 299 / 874 .

الصفحة 477 من 566