المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله ، الحديث .
[ 2683 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كرامة الميّت تعجيله .
48 باب وجوب تأخير تجهيز الميّت مع اشتباه الموت ثلاثة أيّام ، إلّا أن يتحقّق قبلها أو يشتبه بعدها .
[ 2684 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المصعوق والغريق ، قال : يُنتظر به ثلاثة أيّام إلّا أن يتغيّر قبل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2685 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خمس ينتظر بهم ، إلّا (1) أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى (2) .
__________________
7 الفقيه 1 : 85 / 388 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب الدفن .
الباب 48 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 209 / 1 .
(1) التهذيب 1 : 338 / 992 .
2 الكافي 3 : 210 / 5 .
(1) في نسخة : إلىٰ ( هامش المخطوط ) .
(2) الخصال : 300 / 74 .




