مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 471 من 566

[ 2679 ] 3 ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن أحمد السناني المكتب ، عن أحمد بن يحيى القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة ، والذي يقول : ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم الله .

[ 2680 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عجّل الميّت إلى قبره ، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .

[ 2681 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسّر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل (1) إلّا في قبره .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .

[ 2682 ] 6 وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن __________________

3 الخصال : 191 / 265 .

4 التهذيب 3 : 320 / 995 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة .

5 التهذيب 1 : 428 / 1360 .

(1) القائلة الظهيرة ، القيلولة : نومة نصف النهار ، ( لسان العرب 11 : 577 ) .

(2) الكافي 3 : 138 / 2 .

6 التهذيب 1 : 433 / 1388 والاستبصار 1 : 195 / 684 ، يأتي ذيله في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت .

الصفحة 471 من 566