الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام .
[ 1448 ] 6 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار ، قال علي ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق .
ورواه في ( الخصال ) (1) بالسند الآتي (2) عن أنس بن محمد ، مثله .
[ 1449 ] 7 وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (1) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه (2) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق ، فيجيبها .
[ 1450 ] 8 وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمّد بن معاذ ، __________________
6 الفقيه 4 : 262 / 824 .
(1) الخصال : 196 / 2 .
(2) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( خ ) .
7 عقاب الأعمال : 267 ، ويأتي عن الكافي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدّمات النكاح .
(1) في المصدر : عليّ ( عليه السلام ) .
(2) في نسخة : « منه » ، ( منه قدّه ) .
8 الخصال : 163 / 215 .




