مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 566

عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ، ويخاط بطنها .

[ 2670 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : يشقّ بطنها ويُخرج ولدها .

[ 2671 ] 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ (1) بطنها ويخرج الولد .

وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه .

ورواه في موضع آخر ، مثله ، إلّا أنّه قال : يتحرّك فيتخوّف عليه ، وزاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء (2) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، مثله ، إلّا أنّه ترك الحكم الأوّل (3) .

[ 2672 ] 4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم .

__________________

2 الكافي 3 : 155 / 1 ، والتهذيب 1 : 343 / 1005 .

3 الكافي 3 : 155 / 3 ، والتهذيب 1 : 344 / 1008 .

(1) في نسخة : يشق ( هامش المخطوط )

(2) الكافي 3 : 206 / 2 .

(3) قرب الأسناد : 64 .

4 الكافي 3 : 155 / 2 .

الصفحة 468 من 566