43 باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه .
[ 2662 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض ، وهي حائض ، في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ (1) عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (3) .
[ 2663 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله .
[ 2664 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، بإسنادٍ متّصل __________________
الباب 43 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 138 / 1 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الحيض .
(1) في هامش الاصل ( فلتنحا ) عن نسخة .
(2) قرب الاسناد : 129 .
(3) التهذيب 1 : 428 / 1361 .
2 التهذيب 1 : 428 / 1362 .
3 علل الشرائع 1 : 298 / 1 الباب 236 .




