16 باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
[ 1443 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته (1) الحمّام .
[ 1444 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام .
[ 1445 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام .
[ 1446 ] 4 قال : وقال ( عليه السلام ) : من أطاع امرأته (1) أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها .
[ 1447 ] 5 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن __________________
الباب 16 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 6 : 502 / 29 .
(1) الحليلة : الزوجة . ( لسان العرب 11 : 164 ) .
2 الكافي 6 : 502 / 30 .
3 الفقيه 1 : 63 / 240 .
4 الفقيه 1 : 64 / 241 .
(1) في المصدر : امرأة .
5 الفقيه 4 : 4 / 1 .




