35 باب وجوب توجيه المحتضر الى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليهاه .
[ 2623 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس ، فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجّله .
[ 2624 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات لاحدكم ميّت فسجّوه (1) تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن (2) قدميه ووجهه إلى القبلة .
ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : تجاه القبلة (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله إلى آخره (4) .
__________________
الباب 35 فيه 6 أحاديث
في هامش المخطوط : حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب وبعضهم علىٰ الاستحباب والأول أحوط خصوصاً مع عدم ظهور المعارض . ( منه قدّه ) .
1 التهذيب 1 : 465 / 1521 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 40 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب غسل الميت .
2 الكافي 3 : 127 / 3 والتهذيب 1 : 286 / 835 .
(1) سجى الميت : غطاه ، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به ( لسان العرب 14 : 371 ) .
(2) في نسخة : مستقبلاً بباطن ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 1 : 123 / 591 .
(4) التهذيب 1 : 298 / 872 .




