علي بن يقطين ، عن أخيه حسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال : عن حسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه (1) .
[ 1439 ] 5 وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به .
[ 1440 ] 6 وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن داود بن أبي يزيد العطّار وهو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : ليس به بأس .
[ 1441 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه .
[ 1442 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس .
__________________
(1) التهذيب 1 : 371 / 1136 .
5 التهذيب 1 : 371 / 1135 .
6 التهذيب 1 : 371 / 1133 .
7 التهذيب 1 : 377 / 1165 .
8 الفقيه 1 : 63 / 234 ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب قراءة القرآن .




