34 باب استحباب الاسراع الى الجنازة ، والابطاء عن العرس والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض .
[ 2620 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطةٍ عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيّهما أفضل ، وأيّهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنّها تذكّر الآخرة ، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا .
[ 2621 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا .
[ 2622 ] 3 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنّها تذكّر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، فإنّها تذكّر الآخرة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
__________________
الباب 34 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 462 / 1510 .
2 الفقيه 1 : 106 / 494 .
3 قرب الإِسناد : 42 يأتي صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة .
(1) يأتي في الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب 2 و 3 من أبواب الدفن .




