30 باب استحباب الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ والخير والوقف والصدقة ، واستحباب فعل الخير بعد الشفاء .
[ 2610 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ابن ادم ، تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرةً عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً .
[ 2611 ] 2 وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال علي ( عليهم السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته .
[ 2612 ] 3 قال : وقال ( عليه السلام ) : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، ( وبئر يحفرها ) (1) ، وصدقة يجريها (2) ، وسنّة يؤخذ بها من بعده .
[ 2613 ] 4 الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحمد بن القاسم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى العبد __________________
الباب 30 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 4 : 133 / 461 ، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا .
2 الفقيه 4 : 134 / 465 ، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا .
3 الفقيه 1 : 117 / 555 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : وصدقة ماء يجريه ، وقليب يحفره .
4 أمالي الطوسي 2 : 131 .




