29 باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له ، واستحبابها لغيره .
[ 2607 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة ، أخذ الوصيّة أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم .
ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله : راحة الموت (1) .
[ 2608 ] 2 وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمؤمن (1) أن يوصي .
[ 2609 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم .
ورواه الكليني والشيخ ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله (2) .
__________________
= أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، وفي الباب 30 من أبواب الدين والقرض .
(4) يأتي في الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 29 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 4 : 133 / 460 ، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا .
(1) الفقيه 1 : 83 / 377 .
2 الفقيه 4 : 134 / 463 ، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا .
(1) في المصدر : للمسلم .
3 الفقيه 4 : 134 / 462 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب احكام الوصايا .




