أقول : وقد عرفت وجهه .
15 باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء
[ 1435 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) .
[ 1436 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته .
[ 1437 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأ القرآن في الحمّام ، وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس .
[ 1438 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن __________________
الباب 15 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 502 / 32 .
(1) الفقيه 1 : 63 / 233 .
2 الكافي 6 : 502 / 33 .
3 الكافي 6 : 502 / 31 .
4 التهذيب 1 : 375 / 1155 .




