مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 566

27 باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه ، وأن يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير .

[ 2590 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب الجنازة (1) أن لا يلبس رداءاً ، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان (4) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (5) .

[ 2591 ] 2 قال : وقال ( عليه السلام ) : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره .

[ 2592 ] 3 قال : ولمّا مات إسماعيل خرج الصادق ( عليه السلام ) فتقدّم __________________

الباب 27

فيه 8 أحاديث

1 الفقيه 1 : 110 / 509 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب الدفن .

(1) في هامش الاصل : المصيبة . وكذا في الكافي والتهذيب .

(2) الكافي 3 : 204 / 8 .

(3) التهذيب 1 : 463 / 1515 .

(4) المحاسن : 419 / 189 .

(5) علل الشرائع : 307 / 1 .

2 الفقيه 1 : 111 / 510 وعلل الشرائع : 307 / 2 .

3 الفقيه 1 : 112 / 524 .

الصفحة 439 من 566