عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسكين (1) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : استأثر الله بفلان ! فقال : ذا مكروه ، فقيل : فلان يجود بنفسه ، فقال : لا بأس ، أما تراه يفتح فاه عند موته مرّتين أو ثلاثاً (2) ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عزّ وجلّ وقد كان بها (3) ضنيناً .
26 باب عدم جواز قول الإِنسان لغيره : بأبي أنت وأُمّي ، مع ايمانهما إلّا بعد موتهما .
[ 2588 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأُمّي ، أو بأبويّ أنت ، أترى بذلك بأساً ، فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيّين فأرى ذلك عقوقاً ، وإن كانا قد ماتا فلا بأس .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 2589 ] 1 وزاد : وقال جعفر ( عليه السلام ) : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده .
__________________
(1) في المصدر : سكين .
(2) كتب المصنف في الهامش ، ثلاثة ، كا .
(3) في نسخة : بهذا ( هامش المخطوط ) .
الباب 26 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 118 / 564 .
(1) الخصال : 26 / 94 .
2 الخصال : 27 / 94 .




