14 باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة تسليم من لا إزار عليه
[ 1433 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض ، فاغتسلت وخرجت .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه (1) .
ثمّ قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً ، عن سعدان ، مثله (2) .
[ 1434 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يسلّمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمّام (1) .
__________________
الباب 14 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 374 / 1147 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 والحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 65 / 251 . | (2) قرب الاسناد : 131 . |
2 الخصال : 91 / 31 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة .
(1) في المصدر : الحمام .




