مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 566

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك

وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى ، أو على جبهته .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله (1) .

[ 2545 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى (1) أشدّ على المريض من وجعه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب جلوس العائد عند المريض (2) .

16 باب استحباب وضع العائد يده على المريض ، ووضع احدى يديه على الأُخرى أو على جبهته .

[ 2546 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

__________________

(1) قرب الاسناد : 8 .

3 الكافي 3 : 118 / 4 .

(1) النوكىٰ : الحمقىٰ ( مجمع البحرين 5 : 296 ) .

(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 10 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .

الباب 16 فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 118 / 5 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الصفحة 424 من 566