قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس .
[ 1427 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى ثبوت الكراهة (2) .
12 باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار ، وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمّام
[ 1428 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر ، لا يكونون عراة كالحمر (1) ينظر بعضهم إلى سوأة (2) بعض .
أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام (3) وغير ذلك (4) .
__________________
2 التهذيب 1 : 374 / 1148 .
(1) تقدّم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(2) تقدّم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 374 / 1146 .
(1) في المصدر : كالحمير .
(2) السوأة : الفرج ( النهاية 2 : 416 ) .
(3) يأتي في الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .
(4) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .




