مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 566

قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس .

[ 1427 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى ثبوت الكراهة (2) .

12 باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار ، وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمّام

[ 1428 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر ، لا يكونون عراة كالحمر (1) ينظر بعضهم إلى سوأة (2) بعض .

أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام (3) وغير ذلك (4) .

__________________

2 التهذيب 1 : 374 / 1148 .

(1) تقدّم في الباب 10 من هذه الأبواب .

(2) تقدّم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

الباب 12 فيه حديث واحد

1 التهذيب 1 : 374 / 1146 .

(1) في المصدر : كالحمير .

(2) السوأة : الفرج ( النهاية 2 : 416 ) .

(3) يأتي في الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .

(4) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .

الصفحة 40 من 566