7 باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع ، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل .
[ 2448 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيومٍ ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ .
[ 2449 ] 2 وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .
وبالإِسناد عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 2450 ] 3 وعن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في __________________
الباب 7 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 176 / 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
2 الاستبصار 1 : 135 / 464 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض .
(1) التهذيب 1 : 166 / 476 .
3 التهذيب 1 : 167 / 479 ، والاستبصار 1 : 136 / 466 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الحيض .




