مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 566

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل (2) .

5 باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض .

[ 2443 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبد الله يعني محمّد بن جعفر الأسدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و (1) قد جازت مع أيّام النفاس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبد الله ، مثله (2) .

[ 2444 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت (1) ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة .

[ 2445 ] 3 ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن __________________

(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

(2) تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض .

الباب 5 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 100 / 1 .

(1) كتب على الواو علامة نسخة .

(2) التهذيب 1 : 402 / 1260 .

2 الكافي 3 : 100 / 2 .

(1) في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ) .

3 التهذيب 1 : 176 / 503 ، والاستبصار 1 : 151 / 523 .

الصفحة 391 من 566