مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 566

عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً ( أو يوماً ) (1) أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتتها (2) صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (3) .

[ 2441 ] 2 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة .

أقول : هذا يحتمل النسخ والتقيّة في الرواية . على أنّه لا يعلم كون التفسير من الإِمام فليس بحجةٍ ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد .

[ 2442 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت .

__________________

(1) ليس في المصدر .

(2) في المصدر : ففاتها .

(3) التهذيب 1 : 403 / 1261 .

2 التهذيب 1 : 387 / 1196 ، والاستبصار 1 : 140 / 481 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 30 من أبواب الحيض .

3 الفقيه 1 : 56 / 211 .

الصفحة 390 من 566