[ جميعاً ] (1) ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلّا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر ، فإنّ فيها سكّاناً من الملائكة .
[ 1425 ] 4 وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها الى أن قال وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة ، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (2) .
11 باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية ، وخصوصاً تحت السماء
[ 1426 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي __________________
(1) أثبتناه من المصدر .
4 الفقيه 3 : 363 / 1727 ، وأمالي الصدوق : 248 / 3 .
(1) تقدّم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 ، 10 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 47 / 183 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الجنابة .




