إنّ نساءكم لسن (1) كالنساء الأُول ، إنّ نساءكم أكثر(2) لحماً وأكثر دماً ، فلتقعد حتّى تطهر .
[ 2439 ] 28 قال : وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً .
أقول : قد تقدّم وجهه (1) .
وقال صاحب ( المنتقى ) (2) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (3) ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم ، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه ، ويكون نقله وتقريره للتقيّة ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى .
وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء (4) .
4 باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع .
[ 2440 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، __________________
(1) في المصدر : ليس .
(2) وفيه : أكبر .
28 المقنع : 16 .
(1) تقدم وجهه في الحديث 18 من هذا الباب .
(2) منتقى الجمان 1 : 233 .
(3) التهذيب 1 : 178 / 511 .
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 49 من أبواب الاحرام .
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 100 / 3 .




