خمسة (1) أيّام ، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره .
[ 2434 ] 23 وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ، وذكر نحوه .
[ 2435 ] 24 وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة .
أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر .
[ 2436 ] 25 وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل ) (1) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة .
[ 2437 ] 26 وفي ( المقنع ) قال : روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً .
[ 2438 ] 27 قال : وروي عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : __________________
(1) في المصدر : فأوسطه ستة .
23 علل الشرائع : 291 / 1 الباب 217 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب الحيض .
24 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 / الباب 35 في ضمن حديث طويل .
25 الخصال : 609 / 9 .
(1) في المصدر : بعد .
26 المقنع : 16 .
27 المقنع : 16 .




