مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 566

الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله .

[ 2428 ] 17 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ، ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي .

[ 2429 ] 18 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النفساء ؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين .

أقول : يحتمل أن يكون مراده أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام لأنّها ما بين الأربعين إلى الخمسين ، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقيّة .

[ 2430 ] 19 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد وفضيل وزرارة كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك .

__________________

17 التهذيب 1 : 177 / 506 ، والاستبصار 1 : 152 / 526 .

18 التهذيب 1 : 177 / 507 ، والاستبصار 1 : 152 / 527 .

19 التهذيب 1 : 179 / 514 .

الصفحة 386 من 566