الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيومٍ فلا باس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ .
[ 2416 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين .
[ 2417 ] 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة (1) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحج ، فلمّا قدموا مكّة (2) ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (3) .
أقول : ويأتي وجهه (4) .
[ 2418 ] 7 وعنه ، عن أبيه رفعه ، قال : سألت امرأة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية __________________
5 الكافي 3 : 99 / 6 ، والتهذيب 1 : 175 / 501 ، والاستبصار 1 : 151 / 521 .
6 الكافي 4 : 449 / 1 ، والتهذيب 5 : 399 / 1388 وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف .
(1) في التهذيب : بذي الحليفة ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في التهذيب : مكة ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 1 : 179 / 513 .
(4) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
7 الكافي 3 : 98 / 3 ، والتهذيب 1 : 178 / 512 ، والاستبصار 1 : 153 / 532 .




