مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 566

فيها ثمّ تغتسل وتعمل (3) كما تعمل المستحاضة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (4) ،

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) .

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه (6) .

[ 2413 ] 2 وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، الحديث .

ورواه الكليني كما مرّ (1) .

[ 2414 ] 3 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن يونس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ .

قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيّام .

[ 2415 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن __________________

(3) في هامش الاصل : ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ) .

(4) الكافي 3 : 97 / 1 .

(5) التهذيب 1 : 175 / 499 ، والاستبصار 1 : 150 / 519 .

(6) الاستبصار 1 : 151 / 524 .

2 التهذيب 1 : 173 / 496 ، وتقدم بتمامة في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة .

(1) مرّ في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .

3 التهذيب 1 : 175 / 502 ، والاستبصار 1 : 151 / 522 ، وفيه « محمّد بن عمرو بن بونس »

4 التهذيب 1 : 176 / 505 ، والاستبصار 1 : 152 / 525 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .

الصفحة 381 من 566