أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر .
أقول : هذا محمول على تعذّر الغسل ، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره .
2 باب أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس .
[ 2411 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ .
أقول : حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة ، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض .
3 باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والّا فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .
[ 2412 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن (1) زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها (2) التي كانت تمكث __________________
الباب 2 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 180 / 516 ، والاستبصار 1 : 154 / 533 .
الباب 3 فيه 28 حديثاً
1 التهذيب 1 : 173 / 495 .
(1) في هامش الاصل : في التهذيب ( عن ) وفي الكافي : ( و ) بدل ( عن ) ، وكذا الاستبصار في الموضع الاول .
(2) في موضع من التهذيب : أيام اقرائها ( هامش المخطوط ) .




