مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 566

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر .

أقول : هذا محمول على تعذّر الغسل ، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره .

2 باب أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس .

[ 2411 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ .

أقول : حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة ، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض .

3 باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والّا فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .

[ 2412 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن (1) زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها (2) التي كانت تمكث __________________

الباب 2 فيه حديث واحد

1 التهذيب 1 : 180 / 516 ، والاستبصار 1 : 154 / 533 .

الباب 3 فيه 28 حديثاً

1 التهذيب 1 : 173 / 495 .

(1) في هامش الاصل : في التهذيب ( عن ) وفي الكافي : ( و ) بدل ( عن ) ، وكذا الاستبصار في الموضع الاول .

(2) في موضع من التهذيب : أيام اقرائها ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 380 من 566