أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى عدم الوجوب (2) ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله (3) .
10 باب كراهة دخول الماء بغير مئزر
[ 1422 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان بن الصلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر .
[ 1423 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الغسل تحت السماء إلّا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : إنّ للماء أهلاً وسكّاناً .
[ 1424 ] 3 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه __________________
(1) تقدّم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) تقدّم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 1 ، 4 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 11 ، وفي الحديث 8 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 من الباب 21 ، وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام الملابس .
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 1 : 373 / 1145 .
2 الفقيه 1 : 61 / 226 .
3 الفقيه 4 : 258 / 822 .




