3 باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل .
[ 2407 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وغيره (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وقد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه (3) .
__________________
الباب 3 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 402 / 1257 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الحيض .
(1) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الحيض .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس .
(3) منهم العلامة في القواعد : 16 والمحقق في الشرائع 1 : 30 والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 98 .




