2 باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة .
[ 2405 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيها ، ثمّ تقضيها من بعد .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، مثله (2) .
[ 2406 ] 2 وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
الباب 2 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 401 / 1255 وأورده عنه وعن كتب أخرىٰ في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الحيض وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) الكافي 4 : 135 / 5 .
(2) الفقيه 2 : 94 / 420 .
2 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 .
(1) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب 3 و 4 و 8 من أبواب الحيض ، وفي الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب النفاس ، وفي الباب 49 من أبواب الاحرام من كتاب الحج .




