أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف .
[ 2400 ] 11 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة .
أقول : حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كما مرّ (1) .
[ 2401 ] 12 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيومٍ أو اثنين ، ثمّ تغتسل كلّ يومٍ وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ ، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها .
[ 2402 ] 13 وعنه ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت .
__________________
11 التهذيب 1 : 402 / 1259 والاستبصار 1 : 149 / 516 وأورده في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض .
(1) مرّ في ذيل الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض .
12 التهذيب 1 : 401 / 1253 .
13 التهذيب 1 : 402 / 1258 .




