والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء ( الآخرة ) (2) ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ،
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 2397 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيومٍ أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحدٍ ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت .
[ 2398 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوءٍ ما لم ينفذ (1) الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت .
[ 2399 ] 10 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن __________________
(2) ليس في المصدر .
(3) التهذيب 1 : 168 / 482 .
(4) التهذبب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 .
8 التهذيب 5 : 400 / 1390 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 91 من أبواب الطواف .
9 التهذيب 1 : 169 / 483 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب الحيض .
(1) في نسخة : يثقب ( منه قدّه ) .
10 التهذيب 1 : 171 / 488 والاستبصار 1 : 149 / 512 وتقدّم صدره في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الحيض .




