مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 566

احتساباً إلّا عوفيت من ذلك .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان (2) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (3) .

[ 2394 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حالٍ ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم .

ورواه الشيخ بالإِسناد السابق قريباً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) (2) .

أقول : قد صرّح بنسبته إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث .

__________________

(2) التهذيب 1 : 171 / 487 .

(3) التهذيب 1 : 401 / 1254 باختلاف يسير .

5 الكافي 3 : 99 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النفاس .

(1) في نسخة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 173 / 496 .

الصفحة 371 من 566