مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 566

[ 2391 ] 2 وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوبٍ ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين .

والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة .

[ 2392 ] 3 وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكث ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنةً ( بعد قطنةٍ ) (1) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 2393 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال (1) : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا (2) شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قطّ __________________

2 الكافي 3 : 89 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض .

3 الكافي 3 : 90 / 6 .

(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 170 / 486 .

4 الكافي 3 : 90 / 5 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض .

(1) في هامش الاصل عن التهذيب : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر ، تغتسل ؟ قال : . .

(2) في نسخة التهذيب : متى ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 370 من 566