أبواب الاستحاضة
1 باب أقسامها وجملة من أحكامها .
[ 2390 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني (1) وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
__________________
أبواب الإِستحاضة
الباب 1 فيه 15 حديثاً
1 الكافي 3 : 88 / 2 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الحيض .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : في نسخة : تحتبي ، وفي نسخة أخرى : تُحيّي ، فسره في حاشية المنتهى ، بخط المصنّف ، بالنهي عن صلاة تحية المسجد . ( منه قدّه ) ، راجع منتهى المطلب 1 : 122 .
(2) التهذيب 1 : 106 / 277 و 170 / 484 .




