52 باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق اذا لم يذهب عنه أثر الدم .
[ 2389 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته أُمّ ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : اصبغيه بمشق (1) حتّى يختلط ويذهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله (3) .
__________________
الباب 52 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 59 / قطعة من الحديث 6 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النجاسات .
(1) المَشُقُ والمِشْقُ : المنحرة وهو صبغ أحمر . . . . وثوب ممشوق . . . . مصبوغ بالمشق . ( لسان العرب 7 : 345 ) .
(2) التهذيب 1 : 272 / 800 .
(3) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 25 من أبواب النجاسات .




