مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 566

مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تطهر في أوّل النهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (2) .

51 باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض .

[ 2387 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في امرأة اعتكفت ثمّ إنّها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف .

[ 2388 ] 2 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاعتكاف (1) وفي الطلاق (2) .

__________________

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 وعلى وجوب القضاء في الباب 41 من أبواب الحيض .

(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 25 و 28 من أبواب من يصح منه الصوم .

الباب 51 فيه حديثان

1 التهذيب 1 : 398 / 1239 .

2 التهذيب 1 : 398 / 1240 .

(1) يأتي في الباب 11 من أبواب الاعتكاف .

(2) يأتي في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق .

الصفحة 366 من 566