تضيّق وقت العصر ، واستحسنه صاحب ( المنتقى ) (1) ، ثمّ قال : ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي في المواقيت (2) .
50 باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه .
[ 2380 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث .
[ 2381 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به .
[ 2382 ] 3 وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن __________________
(1) منتقى الجمان 1 : 222 .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة .
الباب 50 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 1 : 393 / 1215 ، والاستبصار 1 : 145 / 498 ، ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم .
2 التهذيب 1 : 392 / 1212 ، والاستبصار 1 : 145 / 497 ، ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم .
3 التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 13 من الباب السابق ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم .




