قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر .
أقول : هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت ، أو مقدار صلاة وركعة من الأُخرى ، لما يأتي في المواقيت (1) ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف اللّيل على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي إن شاء الله (2) .
[ 2378 ] 13 وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في حديث : وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة (1) اليوم واللّيل (2) مثل ذلك .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (3) .
[ 2379 ] 14 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر .
أقول : حمله الشيخ على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى __________________
(1) يأتي في الباب 30 من أبواب المواقيت .
(2) يأتي في الحديث التالي (13) من هذا الباب .
13 التهذيب 1 : 394 / 1218 والاستبصار 1 : 146 / 499 . وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(1) كذا في الأصل المخطوط ، وكان في المصدرين ( صلاة ) .
(2) في نسخة : والليلة من غير زيادة ( كذا في هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب .
14 التهذيب 1 : 398 / 1241 ، والاستبصار 1 : 143 / 488 .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .




