[ 2373 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله (1) الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي .
[ 2374 ] 9 وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفرّ ، بقدر ما أنك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلّي العصر .
[ 2375 ] 10 وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء .
[ 2376 ] 11 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى ، عن داود الدجاجي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت ( من آخر الليل ) (1) صلّت المغرب والعشاء الآخرة .
[ 2377 ] 12 وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ ( عليه السلام ) __________________
8 التهذيب 1 : 391 / 1207 .
(1) في المصدر : عبد الله .
9 التهذيب 1 : 391 / 1207 .
10 التهذيب 1 : 390 / 1204 والاستبصار 1 : 143 / 490 .
11 التهذيب 1 : 390 / 1205 والاستبصار 1 : 143 / 491 .
(1) في التهذيب : في الليل ( منه قده ) .
12 التهذيب 1 : 391 / 1206 والاستبصار 1 : 144 / 492 .




