مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 566

زيد (1) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .

[ 2370 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان .

أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختصّ بها ، وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعاً بين الأخبار .

[ 2371 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر .

[ 2372 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر .

__________________

(1) في المصدر وفي نسخة : علي بن رئاب .

(2) التهذيب 1 : 391 / 1208 والاستبصار 1 : 145 / 496 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب .

5 التهذيب 1 : 389 / 1200 والاستبصار 1 : 142 / 486 .

6 التهذيب 1 : 390 / 1202 والاستبصار 1 : 142 / 487 .

7 التهذيب 1 : 390 / 1203 والاستبصار 1 : 143 / 489 .

الصفحة 361 من 566